غيرها) ونقل المنفرد الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة ، كما يأتي تفصيلهما وتحقيقهما في محلّه إن شاء الله (ونقل الفريضة الحاضرة إلى حاضرة سابقة عليها مع سعة الوقت) أو فائتة كذلك ، أو الفائتة اللاحقة إلى الفائتة السابقة ، كما تقدّم الكلام فيه مفصّلا في المواقيت ، ونقل مفردة الوتر إلى غيرها في بعض الفروض ، الذي عرفته في محلّه ، ونقل صلاة الاحتياط لدى ظهور الاستغناء عنها إلى النافلة.
وأمّا الصبي المتطوّع الآتي بوظيفة الوقت إذا بلغ في الأثناء وقلنا بأنّه يتمّها بنيّة الفرض فهو ليس من هذا الباب ، بل لا عدول فيه في الحقيقة ، كما حقّقناه في محلّه.
وكذا العدول من الجماعة إلى الفرادى أو عكسه لو جوّزناه ، وكذا من القصر إلى التمام (١) أو عكسه ، كما يظهر وجههما بالتدبّر فيما أسلفناه في صدر المبحث.
وضابطه : أنّ كلّ خصوصيّة من الخصوصيّات التي أشرنا إليها في صدر المبحث ممّا يعتبر قصده في صحّة الصلاة عند الأخذ فيها تجب استدامة نيّتها إلى آخر العمل ، ولا يجوز العدول عنها إلّا أن يدلّ عليه دليل تعبّدي ، كما في الموارد التي تقدّمت الإشارة إليها ، دون سائر الخصوصيّات التي ليس قصدها من مقوّمات الفعل ، وقد عرفت فيما سبق أنّ الجماعة والفرادى وكذا القصر والإتمام من القسم الثاني ، لا الأوّل ، والله العالم.
__________________
(١) في «ض ١٣» : «الإتمام».