وخبره الآخر ـ المرويّ عن قرب الاسناد ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال :سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلّي بحياله وهو يراها وتراه؟ قال : «إذا كان بينهما حائط قصير أو طويل فلا بأس» (١).
فإنّ هذين الخبرين صريحان في أنّه لا يشترط في صحّة صلاتهما وجود حائل مانع عن المشاهدة ، ومقتضى الجمع بينهما وبين الصحيحتين المتقدّمتين (٢) :تعميم الحاجز والستر بحيث عمّ ما تضمّنه الخبران الأخيران ، كما ربما يؤيّد ذلك بعض الأخبار النافية للبأس عمّا إذا كان بينهما شبر أو ذراع بناء على أن يكون المراد بها ما كان ارتفاعه عن الأرض بمقدار شبر أو ذراع ، أي الحاجز الذي يكون بهذا المقدار.
نعم ، على القول بالكراهة يمكن الجمع بينها بحمل الأخبار الأخيرة على خفّة الكراهة ، وحمل صحيحة محمّد بن مسلم ونحوها على نفيها رأسا.
تنبيه : حكي عن العلّامة في النهاية أنّه قال : وليس المقتضي للتحريم أو الكراهة النظر ؛ لجواز الصلاة وإن كانت قدّامه عارية ، ولمنع الأعمى ومن غمّض عينيه (٣). انتهى.
وظاهره المفروغيّة من عدم الاكتفاء بالعمى وغمض البصر. ولكن حكي عنه في التحرير أنّه قال : لو كان الرجل أعمى ، فالوجه الصحة ،
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٥٩ ، الهامش (١).
(٢) في ص ٧٣.
(٣) نهاية الإحكام ١ : ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ، وحكاه عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٢٨٣.