إشكال ، وكيف لا! وهو مبنيّ على القطع بصحّة أذان المرأة جهرا لدى الأجانب ، وعدم اشتراطه بالإسرار ، وكونه كذلك في الواقع غير معلوم ، وإنّما قلنا به بعد البناء على أنّ صوتها ليس بعورة ؛ تعويلا على ما تقتضيه الأصول والقواعد الظاهريّة ، وهي غير موجبة للقطع بالواقع ، فتأمّل.
ويمكن الاستدلال له بإطلاق بعض الأخبار الآتية في محلّها.
كرواية عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : كنّا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة ، فقال : «قوموا» فقمنا وصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة ، وقال : «يجزئكم أذان جاركم» (١) إذ المراد به بحسب الظاهر بيان نوع الحكم ، لا في خصوص المورد ، والمتبادر من الجار إرادة الجنس الشامل للرجل والأمرأة.
ودعوى انصرافه إلى الأوّل حيث إنّ الغالب كون من أذّن وأقام جهرا بحيث سمعه الجار رجلا ، قابلة للمنع ، وعلى تقدير التسليم فهو بدويّ منشؤه ندرة الوجود ، وهي غير موجبة لصرف الإطلاق ، فليتأمّل.
(ويتأكّدان) أي الأذان والإقامة استحبابا (فيما يجهر فيه) من الفرائض على ما صرّح به المصنّف وغيره ، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه (٢).
ولعلّه كاف في إثباته بعد البناء على المسامحة ، وإلّا فلم نقف في النصوص على ما يشهد له في الإقامة ، بل ولا في أذان العشاء.
وأمّا الغداة والمغرب فقد شهد بتأكّد مطلوبيّة الأذان فيهما ، كالإقامة في سائر الفرائض : جملة من الأخبار (و) لذا لا ينبغي الارتياب في أنّ (أشدّها) أي
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤١ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٣.
(٢) الغنية : ٧٢ ـ ٧٣ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٥٩.