به ؛ لعدم السماع (١). انتهى.
أقول : وفي كلامهما شهادة بما أشرنا إليه في صدر المبحث من أنّ مستند القول باشتراط الإسرار إنّما هو دعوى أنّ صوتها عورة ، وهي في حيّز المنع ، وبه يندفع اعتراضهما على الشيخ ، ولكن مع ذلك قد يشكل الالتزام بمقالة الشيخ من اعتداد الرجال بأذانها وإن جوّزنا لهم سماع صوتها ؛ نظرا إلى ما قد يدّعى من قصور ما دلّ على جواز الاكتفاء بأذان الغير عن شموله ؛ لوروده في أذان الرجل ، أو انصرافه إليه ، ولذا تردّد فيه غير واحد ممّن لا يرى الإسرار شرطا في أذانها.
ولكن أجاب عنه في الحدائق : بأنّ ما دلّ على الاعتداد بسماع الأذان وإن كان ظاهره كون المؤذّن رجلا إلّا أنّه لم يعلم هنا خصوصيّة للرجل في ذلك ، فيتعدّى الحكم بطريق المناط القطعي إلى كلّ مؤذّن من رجل أو امرأة ، كما في سائر جزئيّات الأحكام وإن صرّح بالرجل ، فإنّهم لا يختلفون في تعدية الحكم إلى النساء ما لم تعلم الخصوصيّة ، ولا يخفى على المتتّبع أنّ أكثر الأحكام الشرعيّة المتّفق على عمومها للرجال والنساء إنّما وردت في الرجال ؛ لكونه هو المسؤول عنه ، أو أن يقع ذلك ابتداء من الإمام عليهالسلام ، ولو خصّت الأحكام بموارد الأخبار وإن لم تعلم الخصوصيّة ، لضاقت الشريعة ، ولزم القول بجملة من الأحكام بغير دليل (٢). انتهى.
أقول : ادّعاء القطع بالمناط عهدته على مدّعيه ، والإنصاف أنّه لا يخلو عن
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٢٦ و ١٢٧ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٣٦٣ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٢) الحدائق الناضرة ٧ : ٣٦٤.