غير الصلاة ، كما هو واضح.
هذا كلّه فيما لو لم يأت بشيء من أفعال الصلاة ما دام ناويا للخروج أو متردّدا في القطع ، وأمّا لو أتى بشيء منها والحال هذه ، فلا يقع ذلك جزءا من صلاته.
أمّا على الأوّل : فواضح ؛ لما عرفت من اشتراط انبعاث أجزاء الصلاة بأسرها عن قصد إطاعة أمرها ، وهذا ممتنع في حقّ من ليس بعازم على الصلاة ، فضلا عمّا إذا كان عازما على العدم ، فيجب أن يكون صدوره عنه إمّا لا عن اختيار أو بداع آخر غير إرادة امتثال الأمر بالكلّ ، فلو اقتصر عليه بعد أن رجع إلى نيّته الأولى ، فسدت صلاته من حيث النقيصة.
ولو أتى به ثانيا ، فقد يقال أيضا ببطلانها ؛ لاستلزامه الزيادة العمديّة.
وفيه نظر بل منع ؛ لما ستعرف في محلّه من اعتبار قصد الجزئيّة في تحقّق عنوان الزيادة ، وهو منتف في الفرض.
وتمام الكلام فيه وفي دفع بعض النقوض الواردة عليه موكول إلى محلّه.
وأمّا على الثاني ـ وهو ما لو أتي بشيء من أفعالها مع التردّد في القطع ـ فكذلك على المشهور من اشتراط الجزم في النيّة في صحّة العبادة.
ولكنّك عرفت في نيّة الوضوء أنّه لا يخلو عن تأمّل ، فإن بنينا على عدم اعتبار الجزم في النيّة ولم نعتبر استدامتها بالمعنى المتقدّم ، اتّجه القول بكفاية ما أتى به حال التردّد في القطع ؛ إذ لا يصدر منه الجزء في هذا الحال إلّا بقصد جزئيّته للصلاة المأتيّ بها بنيّة التقرّب على تقدير عدم قطعها ، فلا قصور في عزمه إلّا من