نحن فيه.
وأمّا قوله : «تحليلها التسليم» : فهو مسوق لبيان الصلاة المستجمعة لشرائط الصحّة بتحقّق الخروج عنها بالتسليم ، لا حصر مبطلات الصلاة وقواطعها بالتسليم.
وأمّا ما ذكر ثانيا في تقريب الاستدلال ـ من أنّ التسليم مسبوق بقصد الخروج فيجب أن لا يكون قصده موجبا للخروج ـ ففيه : أنّ التسليم مسبوق بنيّة الخروج به ، لا مطلقا.
وكيف كان فعمدة المستند هي عدم الدليل على اعتبار استمرار النيّة بالمعنى المزبور ، والرجوع على تقدير الشكّ فيه أو في مانعيّة نيّة الخروج إلى البراءة إن قلنا برجوع الشكّ في المانعيّة أيضا إلى الشكّ في شرطيّة العدم ، وإلّا ففيه إلى أصالة عدم المانع ، كما تقرّر في محلّه ، وتقدّم في مسألة الصلاة فيما يشكّ في كونه ممّا لا يؤكل لحمه مزيد توضيح وتحقيق لذلك ، فراجع (١).
وممّا ذكرناه يظهر الحال فيما لو تردّد في القطع وعدمه ، فإنّه أولى بالصحّة ممّا لو نوى الخروج.
نعم ، بناء على اعتبار استمرار النيّة بالمعنى المبحوث عنه اتّجه البطلان ، فإنّ المتردّد في الشيء ليس بعازم عليه.
اللهمّ إلّا أن يفسّر الاستدامة الحكميّة ـ التي اعتبرها المشهور ـ بعدم قصد ما ينافي النيّة الأولى ، فعلى هذا ليس التردّد في القطع منافيا لها ؛ إذ لا يتحقّق معه قصد
__________________
(١) ج ١٠ ، ص ٢٣٩ وما بعدها.