ونوقش في الجميع :
أمّا في الأوّل : فلأنّ المستصحب إن كان صحّة الأجزاء السابقة ، فلا يجدي القطع مع الشكّ في إمكان انضمام الباقي إليها مستجمعة للشروط لأجل الشكّ في شرطيّة الاستمرار بالمعنى المبحوث عنه الذي لا يقبل التدارك بعد نيّة الخروج فضلا عن استصحابها. وإن كان صحّة الكلّ ، فلم يتحقّق بعد هذا.
ولكنّك ستعرف في مبحث الخلل ـ إن شاء الله ـ إمكان توجيه هذا الأصل ببعض التقريبات التي ربما يؤول إليها استصحاب وجوب الإتمام ، الذي قد يتمسّك به في نظائر المقام ، وإن كان قد يناقش في هذا الأصل أيضا بالشكّ في كون الباقي إتماما ؛ لإمكان كون الاستمرار من جملته ، وأنّه على تقدير تسليمه لا يجدي في إثبات الصحّة ، وعدم وجوب الإعادة ، إلّا على القول بالأصل المثبت الذي هو خلاف التحقيق ، لكنّك ستعرف اندفاعهما بما لا يهمّنا الإطالة في إيضاحه في المقام الذي لا حاجة لنا إلى مثل هذه الأصول.
وأمّا في الثاني ـ بعد الغضّ عن بعض المناقشات في دلالة الآية على أصل الحكم ـ : فبأنّ العموم إنّما يصحّ التمسّك به بعد إحراز كون رفع اليد عن هذه الصلاة إبطالا ، فلعلّه بطلان وانقطاع ، لا قطع وإبطال.
وبهذا ظهر عدم صحّة التمسّك باستصحاب حرمة قطع الصلاة وإبطالها ؛ للشكّ في تحقّق موضوعها بعد نيّة الخروج ، مع أنّه لو سلّم لا يجدي في إثبات صحّتها إلّا على القول بالأصل المثبت ، كما لا يخفى.
وأمّا «لا تعاد الصلاة» : فهي مسوقة لبيان عدم اختلال الصلاة بالإخلال بشيء ممّا اعتبر في الصلاة ممّا عدا الخمسة سهوا ، كما بيّن في محلّه ، فهو أجنبيّ عمّا