خارجة عن الصلاة ، فهي من أجزائها ، فيجب اقترانها بالقصد ؛ إذ لو كانت من أجزائها ، لجاز الإتيان بها على هذا الوجه ، مع أنّه لا يظنّ بأحد الالتزام به ، والمشهور : استدامة النيّة حالها ، لا الإتيان بها بقصد الجزئيّة ، كما لا يخفى.
وقد يستدلّ أيضا للمشهور : بقاعدة الشغل.
وفيه ما تقرّر في محلّه من أنّ المرجع عند الشكّ في الشرطيّة البراءة ، لا الاحتياط.
فالحقّ عدم اشتراط استمرار النيّة بالمعنى المزبور ؛ لعدم الدليل عليه.
وقد يستدلّ له أيضا باستصحاب الصحّة ؛ وبعموم قوله تعالى (لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (١) وقوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» (٢) وبقوله عليهالسلام : «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (٣) فإنّه ظاهر في حصول الحبس بتكبيرة الإحرام ، وأنّه لا يفكّه منه إلّا ما جعله الشارع سببا للفكّ.
ودعوى كون ذلك من إبطال العمل كالحدث ونحوه ، فيرتفع الحبس الذي مداره العمل الصحيح ، محتاجة إلى الدليل على كون ذلك مبطلا ، بل قد يومىء حصر التحليل بالتسليم باعتبار كونه منافيا للصلاة إلى عدم الخروج بنيّة الخروج ، التي قيل بوجوبها مقارنة له ؛ إذ لو كان قصد الخروج مخرجا ، المتنع الخروج بالتسليم ؛ لكونه مسبوقا بنيّته.
__________________
(١) سورة محمّد / ٤٧ : ٣٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب الوضوء ، ح ٨ ، والباب ١ من أبواب القواطع ، ح ٤.
(٣) الكافي ٣ : ٦٩ / ٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام .. ، ح ١٠.