كالخبر المتقدّم (١) ، لا الجزئيّة من الأذان أو الإقامة ، كما أنّ الأولى والأحوط الصلاة على محمّد وآله بعد الشهادة له بالرسالة بهذا القصد ، والله العالم.
الثانية : حكي (٢) عن جملة من الأصحاب التصريح بأنّ الأذان والإقامة يقصران مع العذر وفي السفر ،أي يجوز الاقتصار فيهما على كلّ فصل مرّة.
ويشهد له صحيحة أبي عبيدة الحذّاء قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام يكبّر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له : لم تكبّر واحدة واحدة؟ فقال : «لا بأس به إذا كنت مستعجلا» (٣).
وخبر بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحدا واحدا ، والإقامة واحدة واحدة» (٤).
وخبر نعمان الرازي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «يجزئك من الإقامة طاق طاق في السفر» (٥).
وما في بعض الأخبار من إطلاق أنّ الإقامة مرّة مرّة إمّا مطلقا ـ كصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الأذان مثنى مثنى ، والإقامة واحدة
__________________
(١) أي : خبر القاسم بن معاوية ، المتقدّم في ص ٣١٣.
(٢) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٤٠٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٤٠ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٣ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢٢٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٤ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٥.