خصوصيّاته التي منها اختيار أحد فردي الواجب المخيّر رياء ، كقراءة سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة ، أو اختيار التسبيحات على القراءة في الأخيرتين ؛ لما عرفت في نيّة الوضوء ، وستعرف أيضا فساد العبادة التي دخلها الرياء مطلقا بل حرمتها.
نعم ، ليس من الرياء سروره برؤية الناس فعله وحبّه لأن يمدح به ما لم يكن له دخل في أصل صدوره أو كيفيّاته ، كما عرفت تحقيق ذلك كلّه في مبحث الوضوء.
وأمّا قصد غير الصلاة : فإن كان ذلك الغير من المقاصد المحرّمة التي تتّحد وجودا مع المأمور به ـ كإيذاء الغير برفع صوته مثلا ـ فحاله حال الرياء في كون اتّحاده مع العبادة موجبا لبطلانها مطلقا.
وأمّا إذا كان سائغا فإنّما يقدح قصده فيما إذا كان مؤثّرا في صدور أصل الفعل بأن كان سببا تامّا بحيث يكون قصد الجزئيّة للصلاة التي نوى بها التقرّب تابعا له ، أو جزءا من السبب بحيث استند الأثر إليهما على تأمّل فيما إذا كان داعي التقرّب قويّا بحيث لو لا الآخر لكان كافيا في البعث ، فإنّه قد يقوى في النظر الصحّة في مثل الفرض ـ وفاقا للمحكيّ عن كاشف الغطاء (١) ـ خصوصا مع تعذّر تضعيف قصد الغير وتخليص العبادة عن الإشراك ، ولا سيّما فيما إذا كان ذلك الغير أيضا من الأمور الراجحة شرعا ، فإنّه لا ينبغي الارتياب فيه في هذه الصورة.
وأمّا إذا كان الباعث على أصل الفعل التقرّب ولكن كان اختيار خصوصيّاته
__________________
(١) كشف الغطاء ١ : ٢٧٣ ، وحكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة ٢ : ٩٦.