وربما يستدلّ للبطلان أيضا : بمنافاة نيّة الرياء أو غير الصلاة بشىء من أفعالها لاستمرار النيّة المعتبرة في الصلاة.
وفيه : ما عرفت عند التكلّم في نيّة الخروج من أنّ المسلّم إنّما هو انبعاث أجزاء الصلاة عن نيّة ، لا الاستمرار بمعنى اتّصالها من أوّل الصلاة إلى آخرها ، فلا يقدح قصدهما بعد الرجوع إلى النيّة الأولى وتدارك ما وقع بقصدهما إن لم نقل باستلزامه زيادة مبطلة.
وأيضا بظهور كلماتهم في الإجماع على البطلان بقصدهما.
وفيه : أنّ كثيرا منهم صرّحوا بعدم البطلان في الأجزاء المندوبة ما لم يترتّب عليه محذور آخر من فعل كثير أو كلام مبطل ، ولكنّهم ربما التزموا به في الواجبات ؛ تعويلا على الدليل المزبور من أنّه لو اقتصر على المأتيّ به بطلت الصلاة بفساد جزئها ، وإن تداركه فمن حيث الزيادة ، فلا يكون إجماعهم في مثل الفرض على تقدير تحقّقه حجّة على من لا يرى ذلك من الزيادة المبطلة ، خصوصا مع اختلافهم في مستند الحكم ، كما هو واضح.
وأيضا بظهور الأخبار الواردة في الرياء في بطلان العمل الذي دخله الرياء مطلقا ، إلى غير ذلك من الأدلّة التي لو تمّت لعمّت الأفعال المستحبّة أيضا ، وستعرف عدم خلوّ شيء منها عن التأمّل.
فالعمدة ما عرفت من أنّ قصدهما يوجب فساد الجزء ، وهو يستلزم فساد الكلّ لو اقتصر عليه ، ولو تداركه يوجب زيادة مبطلة لو سلّمناها.
ولا فرق في بطلان الجزء المأتيّ به رياء بين أن يكون قصد الرياء تمام السبب الباعث عليه أو جزء السبب ، ولا بين تعلّقه بأصل الفعل أو بكيفيّاته و