صحيحة (١) ابن أبي عمير ، بل وصحيحة (٢) زرارة وموثّقة (٣) سماعة بناء على إرادته من إقامة الصلاة ، كما لعلّه الظاهر منه ـ على اختلاف مرتبتها ، فهي بعد قول : «قد قامت الصلاة» أشدّ ، ولا تختصّ كراهته حينئذ بالمقيم ، بل لكلّ من يصلّي بإقامته ، كما دلّ عليه تلك الأخبار.
تنبيه : ويكره أيضا الكلام فيما بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة ، كما صرّح به بعض (٤) ؛ لما عن الصدوق في كتاب المجالس بسنده عن عبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنّ الله كره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتى تقضى الصلاة ، ونهى عنه» (٥).
(و) السادس : (أن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة) أو خطوة (إلّا في المغرب ، فإنّ الأولى أن يفصل بخطوة أو سكتة) على المشهور ، كما ادّعاه في المدارك (٦).
وعن المعتبر أنّه قال : ويستحبّ الفصل بينهما بركعتين أو بجلسة أو بسجدة أو خطوة ، خلا المغرب ، فإنّه لا يفصل بين أذانيها إلّا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة ، وعليه علماؤنا (٧). وعن المنتهى نحوه (٨).
__________________
(١) تقدّمت الصحيحة في ص ٣٣٠ ـ ٣٣١.
(٢) تقدّمتا في ص ٣٢٨.
(٣) تقدّمتا في ص ٣٢٨.
(٤) الشهيد الأوّل في النفليّة : ١٠٠ ، ويحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ٧٢.
(٥) الأمالي ـ للصدوق ـ : ٢٤٨ (المجلس ٥٠) ح ٣ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٧ : ٤٢٨.
(٦) مدارك الأحكام ٣ : ٢٨٦.
(٧) المعتبر ٢ : ١٤٢ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٤١١.
(٨) منتهى المطلب ٤ : ٣٨٩ ، وحكاه عنه الحبراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٤١١.