أقول : وهذا هو عمدة المستند لهذا التفصيل ، وإلّا فاستفادته من أخبار الباب لا تخلو عن إشكال ، والأولى نقل الأخبار أوّلا ثمّ التكلّم فيما يقتضيه المقام.
فمنها : صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليهالسلام قال :«القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصلّيها» (١).
وخبر الحسن بن شهاب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا بدّ من قعود بين الأذان والإقامة» (٢).
وصحيحة سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : سمعته يقول : «افرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين» (٣).
وموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذّن وأقم ، وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح» (٤).
ومقتضى عموم هذه الأخبار : عدم الفرق بين صلاة المغرب وغيرها في استحباب الجلوس بينهما.
ويدلّ عليه في المغرب بالخصوص : خبر إسحاق الجريري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحّط
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٨ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٦ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٧ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٧ ، التهذيب ٢ : ٤٩ / ١٦٢ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٤.