(الثالث : في كيفيّة الأذان) وبعض ما يعتبر فيه شرطا لصحّته أو كماله ، ومنه قصد التقرّب ؛ فإنّه معتبر في صحّة أذان الصلاة وإقامتها بلا شبهة ؛ إذ لا ينبغي الارتياب في أنّ المقصود بهما التعبّد ، كنفس الصلاة ، كما أنّه هو المتسالم عليه بين الأصحاب على ما يظهر من كلماتهم.
وأمّا الأذان الإعلامي ففي كون النيّة شرطا لصحّته تردّد ، وقضيّة الأصل عدمه.
نعم ، لا يبعد توقّفه على قصد عنوانه وعدم صدق اسم الأذان عليه بلا قصد أو بقصد غير هذا العنوان ، فليتأمّل.
(ولا) يجوز أن (يؤذّن) في غير الصبح (إلّا بعد دخول الوقت) بإجماع المسلمين ، كما ادّعاه في الجواهر (١) وغيره (٢) ؛ إذ لا يتنجّز التكليف به إلّا بعد حصول سببه ، فقبله تشريع محرّم ، اللهمّ إلّا أن يقصد به مجرّد الذكر ، لا العبادة الموظّفة المسنونة.
(وقد رخّص) في (تقديمه على الصبح) كما ذهب إليه الشيخ (٣) وأكثر
__________________
(١) جواهر الكلام ٩ : ٧٧.
(٢) المعتبر ٢ : ١٣٨ ، تحرير الأحكام ١ : ٣٦ ، تذكرة الفقهاء ٣ : ٧٧ ، المسألة ١٨٢ ، منتهى المطلب ٤ : ٤٢٣ ، جامع المقاصد ٢ : ١٧٤ ، مدارك الأحكام ٣ : ٢٧٧.
(٣) النهاية : ٦٦ ، الخلاف ١ : ٢٦٩ ، المسألة ١٢.