أصحابنا (١) بل المعظم على ما نسب (٢) إليهم ، بل عن المعتبر : عندنا (٣) ، وعن المنتهى : عند علمائنا (٤).
وعن ابن أبي عقيل أنّه قال : الأذان عند آل الرسول عليهمالسلام للصلوات الخمس بعد دخول وقتها ، إلّا الصبح ؛ فإنّه جائز أن يؤذّن لها قبل دخول وقتها ، بذلك تواترت الأخبار عنهم ، قالوا : «وكان لرسول الله صلىاللهعليهوآله مؤذّنان ، أحدهما : بلال ، والآخر : ابن أمّ مكتوم ، وكان أعمى ، وكان يؤذّن قبل الفجر ، وبلال إذا طلع الفجر ، وكان عليهالسلام يقول : إذا سمعتم أذان بلال فكفّوا عن الطعام والشراب» (٥) (٦). انتهى.
وعن السيّد في المسائل [ الناصريّة ] (٧) (٨) والحلّي (٩) وابن الجنيد (١٠) وأبي الصلاح (١١) والجعفي (١٢) ـ رحمهمالله ـ المنع من تقديمه في الصبح (١٣) أيضا.
واستدلّ للقول المشهور زيادة على ما ذكره ابن أبي عقيل : بما عن الكافي
__________________
(١) كما في مختلف الشيعة ٢ : ١٤٦ ، المسألة ٨٠ ، ومدارك الأحكام ٣ : ٢٧٧.
(٢) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ٩ : ٧٧.
(٣) المعتبر ٢ : ١٣٨ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٦٩.
(٤) منتهى المطلب ٤ : ٤٢٣ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٦٩.
(٥) الكافي ٤ : ٩٨ / ٣ ، التهذيب ٤ : ١٨٤ ـ ١٨٥ / ٥١٣ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح ١.
(٦) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٤٧ ، المسألة ٨٠.
(٧) بدل ما بين المعقوفين في «ض ١٢» والطبعة الحجريّة : «المصريّة». وكذا فيما يأتي في ص ٣٠٢ ، والصحيح ما أثبتناه.
(٨) مسائل الناصريّات : ١٨٢ ، المسألة ٦٨.
(٩) السرائر ١ : ٢١٠ ـ ٢١١.
(١٠) الحاكي عنه هو الشهيد في الذكرى ٣ : ٢٣٧.
(١١) الكافي في الفقه : ١٢.
(١٢) الحاكي عنه هو الشهيد في الذكرى ٣ : ٢٣٧.
(١٣) حكاه عنهم العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٧٧ ـ ٢٧٨.