ويمكن الجواب عنه : بأنّ المناسبة بين الحكم وموضوعه تجعلها ظاهرة في إرادة إسماع من خلفه. هذا ، مع أنّ فيما عدا هذه الأخبار ممّا ذكر غنى وكفاية.
(و) الرابع : (أن يرفع المصلّي يديه بها) على المشهور ، بل عن المعتبر نفي الخلاف فيه بين العلماء ، وعن المنتهى : بين أهل العلم ، وعن جامع المقاصد :بين علماء الإسلام ، وعن الصدوق : أنّه من دين الإماميّة (١).
ويشهد له أخبار كثيرة :
منها : صحيحة معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام حين افتتح الصلاة رفع يديه أسفل من وجهه قليلا (٢).
وصحيحته الأخرى ، قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام في الصلاة يرفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه (٣).
وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «إذا [ قمت في ] (٤) الصلاة فكبّرت فارفع يديك ، ولا تجاوز بكفّيك أذنيك ، أي حيال خدّيك» (٥).
وصحيحته الأخرى عن أحدهما عليهماالسلام قال : «ترفع يديك في افتتاح الصلاة
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٥٦ ، منتهى المطلب ٥ : ٣٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٤٠ ، الأمالي : ٥٠٩ ـ ٥١١ ، المجلس ٩٣ ، وحكاها عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٤٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٦٥ / ٢٣٤ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ٢.
(٣) لم نقف على رواية بهذا اللفظ لمعاوية بن عمّار في المصادر الحديثيّة ، ونسبها إليه السبزواري في ذخيرة المعاد : ٢٦٧ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٤٣ ، وهي كما في رواية صفوان بن مهران الجمّال ، راجع : الهامش (٢) من ص ٤٨٣.
(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «أقمت». والمثبت من المصدر.
(٥) الكافي ٣ : ٣٠٩ (باب افتتاح الصلاة والحدّ في التكبير ..) ح ٢ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ٢.