وفي خبر الحسن بن راشد : «إنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان يكبّر واحدة يجهر بها ويسرّ ستّا» (١).
والمناقشة فيها ـ بعدم دلالتها على رجحان الإجهار بواحدة ؛ لكون الأخير منها حكاية فعل مجمل ، وما عداه لا ظهور له في الاستحباب ـ ممّا لا ينبغي الالتفات إليها ؛ فإنّ المتبادر منها ليس إلّا إرادة بيان ما هو وظيفة الإمام ، فهي ظاهرة في أنّ وظيفته الإجهار بواحدة وإسرار ما عداها من التكبيرات الافتتاحيّة ، فهذه الأخبار تخصّص عموم صحيحة أبي بصير ، المتقدّمة (٢) الدالّة على استحباب أن يسمع الإمام من خلفه كلّ ما يقول بالنسبة إلى ما عدا تكبيرة الإحرام من التكبيرات الستّ الافتتاحيّة.
ويتلوها في الضعف الخدشة فيها بعدم دلالتها على إرادة تكبيرة الإحرام ؛ لجواز إرادة واحدة من التكبيرات السبع على الإطلاق ؛ لما أشرنا إليه ـ فيما سبق ـ من أنّه بعد البناء على أنّ لتكبيرة الإحرام خصوصيّة موجبة لتمييزها بالقصد لا ينبغي الارتياب في انسباق إرادته إلى الذهن من الواحدة التي يجهر بها لأجل المناسبة الظاهرة ومناسبة ما عداها للمشاركة في الحكم بالإسرار ، خصوصا مع اعتضاده بما عرفت.
وربما يناقش فيها أيضا بأنّها لا تدلّ إلّا على استحباب الجهر ، والنسبة بين الجهر وإسماع جميع من خلفه العموم من وجه ، فلا تنهض هذه الروايات شاهدة على المدّعى.
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٤٤٨ ، الهامش (٢).
(٢) في ص ٤٨٠.