كما يدلّ على الأخير عموم المراسيل المتقدّمة لحال الصلاة ، التي لا بأس بالعمل بها من باب المسامحة.
وعلى الأوّل ـ أي الاقتصار على ما عدا الحيّعلات ـ قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : «اذكر الله مع كلّ ذاكر» (١) الشامل بعمومه وإطلاقه لحكاية كلّ فصل فصل من حيث هو في حال الصلاة وغيره.
مضافا إلى إمكان استفادته من سائر الأخبار الدالّة على استحباب حكاية الأذان في كلّ حال ، بضميمة قاعدة الميسور ، خصوصا بعد الالتفات إلى حكمة الحكم ـ التي أشير إليها في بعض تلك الأخبار ـ المقتضية لكونه من قبيل تعدّد المطلوب.
فالأظهر جواز الاقتصار على حكاية بعض الفصول مطلقا حتى في غير حال الصلاة ، والله العالم.
الثانية : أنّ القدر المتيقّن الذي ينصرف إليه إطلاق النصوص والفتاوى إنّما هو استحباب الحكاية مع كلّ فصل ،أي بلا فصل يعتدّ به.
وهل تستحبّ بعد تمام الفصول لو لم يحكها معها؟ صرّح جملة من الأصحاب ـ على ما حكي (٢) عنهم ـ بالعدم ؛ لفوات المحلّ.
وعن آخرين (٣) : الاستحباب.
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٣٥٦ ، الهامش (١).
(٢) الحاكي عنهم هو البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٤٢٥ ، وراجع : الذكرى ٣ : ٢٠٤ ، ومدارك الأحكام ٣ : ٢٩٤.
(٣) منهم الشيخ الطوسي في الخلاف على ما حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٩٤ ، ولم نجده فيه.