(والترتيب فيها واجب ، و) كذا الموالاة ، فـ (لو عكس) بأن قدّم لفظ «أكبر» على لفظ الجلالة ، أو فصل بينهما بلفظ أو زمان يغيّر الصورة (لم تنعقد الصلاة) لما عرفت من اعتبار حفظ صورتها المذكورة بلا خلاف فيه ، كما صرّح به في الجواهر (١).
واعلم : أنّه يستحبّ أن يضيف إلى تكبيرة الإحرام ستّا ، فيفتتح الصلاة بسبع تكبيرات بلا خلاف فيه نصّا وفتوى.
ففي خبر الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن تكبيرة الافتتاح ، فقال : «سبع» قلت : روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان يكبّر واحدة ، فقال : «إنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان يكبّر واحدة يجهر بها ويسرّ ستّا» (٢).
وخبر زرارة قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام ـ أو قال : سمعته ـ استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء (٣) ، إلى غير ذلك من الأخبار الآتية.
(والمصلّي بالخيار في التكبيرات السبع أيّها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح) أي تكبيرة الإحرام ، على المشهور شهرة عظيمة ، كما ادّعاه في الجواهر (٤) ، بل عن ظاهر بعض دعوى الإجماع عليه (٥) ، وعن آخر نفي الخلاف
__________________
(١) جواهر الكلام ٩ : ٢١٣.
(٢) الخصال : ٣٤٧ / ١٦ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩ (الباب ٢٨) ح ١٨ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ٢.
(٣) الخصال : ٣٤٧ / ١٧ ، التهذيب ٢ : ٢٨٧ / ١١٥٢ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ٢.
(٤) جواهر الكلام ٩ : ٢١٣.
(٥) منتهى المطلب ٥ : ٣٤ ، الذكرى ٣ : ٢٦٢ ، وحكاه عنهما السيّد الطباطبائي في رياض المسائل ٣ : ١٢٢.