وفي مقدّمتيه نظر بل منع.
وفصّل بعض (١) بين المحارم وغيرهم ، فاجتزأ بأذانها للمحارم دون غيرها.
وفيه ما عرفت من أنّه لا دليل على الكفاية للمحارم أيضا كغيرهم.
فالقول بعدم الكفاية مطلقا ـ كما يقتضيه إطلاق كلماتهم ـ هو الأشبه.
نعم ، لا ينبغي الارتياب في كفاية أذانها لجماعة النساء ، لا لما ادّعي عليه من الإجماع ؛ فإنّ الاعتماد على الإجماع فضلا عن نقله في مثل المقام ـ الذي هو فرضيّ ؛ حيث إنّ المسألة من أصلها ليست بإجماعيّة ـ لا يخلو عن إشكال ، بل لاستفادته ممّا دلّ على جواز إمامتها لهنّ ؛ حيث إنّ المراد به ـ على ما ينسبق إلى الذهن ـ إنّما هو مشروعيّة الجماعة لهنّ على حسب ما هو المتعارف المعهود بين الرجال ، فيلحقها أحكامها من سقوط الأذان عن المأموم ـ كالقراءة ـ بفعل الإمام أو غيره على حسب ما هو المعروف في الجماعة ، ولذا لا حاجة في تسرية كلّ حكم من أحكام الجماعة إلى جماعتهنّ ـ كسقوط القراءة ونحوه ـ إلى مطالبة دليل خاصّ ، كما هو واضح.
(ولا يشترط) فيه (البلوغ ، بل يكفي كونه مميّزا) حتى في أذان الصلاة ، بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل إجماعا كما ادّعاه غير واحد (٢).
__________________
(١) كالعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ٦٤ ، ذيل الفرع «ج» من المسألة ١٧١ ، وقواعد الأحكام ١ : ٢٦٤ ، ومختلف الشيعة ٢ : ١٣٩ ، ذيل المسألة ٧٤ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٦٣ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٦٠ ، والطباطبائي في رياض المسائل ٣ : ٥٥.
(٢) كالشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٢٨١ ، المسألة ٢٣ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ١٢٥ ، والعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ٦٥ ، المسألة ١٧٣ ، ومنتهى المطلب ٤ : ٣٩٥ ، ونهاية الإحكام ١ : ٤٢١ ، والشهيد في الذكرى ٣ : ٢١٧ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٧٥ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١٢٠ ، مفتاح ١٣٨.