فما عن جملة من القدماء (١) من التعبير بـ «لا يجوز» ضعيف جدّا. اللهمّ إلّا أن يراد به الكراهة.
والمراد بـ «بيوت النيران» ـ على ما صرّح به غير واحد ـ ما أعدّت لإضرام النار ، كالمطابخ ونحوها.
وعن العلّامة في جملة من كتبه تعليل الكراهة ، بأنّ في الصلاة فيها تشبّها بعبادتها (٢).
وفي المدارك بعد أن حكى عن العلّامة التعليل المزبور قال : وهو ضعيف جدّا ، والأصحّ اختصاص الكراهة بمواضع عبادة النيران ؛ لأنّها ليست موضع رحمة الله ، فلا تصلح لعبادة الله تعالى (٣).
أقول : ولو بني على الاعتناء بمثل هذه المناسبات في الأحكام التعبّديّة لأمكن الالتزام باستحبابها في مثل هذه المواضع مراغمة لأنف الشيطان وأوليائه ، فالعمدة ما عرفت ، والله العالم.
(و) كذا في (بيوت الخمور إذا لم تتعدّ نجاستها إليه) أو إلى ثوبه الذي يشترط طهارته فيها على المشهور.
ويدلّ عليه موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تصلّ في بيت فيه
__________________
(١) كالشيخ المفيد في المقنعة : ١٥١ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ١٠٠ ، والديلمي في المراسم : ٦٥ ، وحكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٠٨.
(٢) تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٠٧ ، منتهى المطلب ٤ : ٣٢٨ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٤٦ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٣٢.
(٣) مدارك الأحكام ٣ : ٢٣٢.