العلم بكراهته ، بل قد يشكل التعدّي إلى صورة العلم بكونه ملكا لصغير أو مجنون ليس له وليّ إجباريّ لو لم تثبت السيرة في خصوصه ، بناء على أنّه ليس للوليّ الاختياري الإذن في التصرّفات التي لا تترتب عليها فائدة للمولّى عليه.
نعم ، احتمال كونه كذلك غير قادح بلا شبهة ؛ إذ الغالب قيام هذا الاحتمال في موارد تحقّق السيرة ، فيمكن أن يكون منشؤ عدم الاعتناء بهذا الاحتمال الغلبة ؛ حيث إنّ الغالب في الأملاك كونها في ولاية من له هذا النوع من التصرّفات ، فمن الجائز أن تكون الغلبة في المقام حجّة ، فلا يكشف ذلك عن إلغاء رضاه رأسا ، أو كفاية رضا وليّه وعدم إناطته في مثل المقام إلّا بعدم المفسدة ، كما في الوليّ الإجباري ، لا بوجود المصلحة ، والله العالم.
وهل يعتبر إذن المتولّي في الأوقاف العامّة أو الخاصّة بهذا النوع من التصرّفات الغير المنافية لغرض الواقف؟ الظاهر عدمه في الأوقاف العامّة التي هي من قبيل المساجد والمشاهد والمقابر ونحوها ؛ فإنّ الأظهر أنّها من قبيل التحريرات التي ليست بالفعل ملكا لأحد ، فلا يعتبر فيها رضا أحد بالتصرّفات الغير المنافية لما تعلّق به غرض الواقف ، كالجلوس والأكل والنوم وشبهها ما لم تكن منافية للجهة التي تعلّق الغرض بها من الوقف.
ولو بنينا على كونها ملكا للمسلمين أو بقائها على ملك الواقف ، فالظاهر أيضا جواز هذا النوع من التصرّفات ؛ لقيام السيرة عليه.
وهكذا الكلام فيما هو وقف على النوع على جهة خاصّة ، كالمدارس الموقوفة مسكنا للطلّاب والتكايا الموقوفة منزلا للدراويش.