العقلاء في رضا المالك ، وإلّا فلا عبرة بها.
نعم ، قد يدّعى استقرار السيرة على التصرّف في الأراضي المتّسعة والأنهار العظيمة ونحوها بما لا يتضرّر به المالك ولو مع العلم بكراهته أو كونه غير أهل للإذن ؛ لصغر أو جنون ، فإن ثبت ذلك على وجه لم يحتمل ابتناؤه على المسامحة والمساهلة ممّن لا يبالي بارتكاب المحارم كما ليس بالبعيد ، كان ذلك حجّة على جواز هذا النوع من التصرّفات في هذا النحو من الأملاك ، واستثنائها عمّا تقتضيه قاعدة الملك ، كما في حقّ المارّة ونحوها.
وربما يؤيّد ذلك أنّ ملكيّة هذا النوع من الأملاك إنّما تنشأ في الأصل من الحيازة والإحياء ونحوهما ممّا لا يبعد أن يدّعى أنّ ما دلّ على سببيّته للملكيّة وارد في مقام الامتنان ، وهو لا يقتضي السلطنة التامّة للمالك في مثل هذه الأملاك التي يترتّب على منع الغير عن الانتفاع بها بالمرّة ـ حتى بمثل المرور والصلاة ونحوها من التصرّفات الغير المضرّة بحال المالك ـ حرج وضيق على سائر الناس ، بل يقتضي عدم بلوغ سلطنته إلى هذا الحدّ.
ولكنّك خبير بأنّه لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذه المؤيّدات في رفع اليد عمّا تقتضيه القواعد المتقنة ما لم تتحقّق السيرة القطعيّة الكاشفة عن رضا المعصوم ، وإثباتها بالنسبة إلى ما علم فيه كراهة المالك في غاية الإشكال.
نعم ، الظاهر تحقّقها فيما لم يعلم فيه كراهة المالك ، فيمكن أن يكون منشؤه كون سعة الملك أمارة نوعية مورثة للظنّ غالبا بل الوثوق والاطمئنان برضا المالك بهذا النحو من التصرّفات الغير المضرّة بحاله ، فيشكل التعدّي إلى صورة