كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعا؟ قال : «لا ، ولكن يصلّي الرجل ، فإذا فرغ صلّت المرأة» (١).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعا في المحمل؟ قال : «لا ، ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده» (٢).
وصحيحة ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي ، فقال : «لا ، إلّا أن تتقدّم هي أو أنت» (٣).
فإنّ هذه الروايات بحسب الظاهر مسوقة لبيان حكم كلّ منهما ، لا خصوص الرجل.
وقد ورد في صحيحة (٤) عليّ بن جعفر ، الواردة في امرأة قامت بحيال إمام قوم الامر بإعادة المرأة لصلاتها التي صلّت (٥) معهم.
ولكنّك عرفت فيما سبق إمكان الخدشة في دلالة هذه الصحيحة على ما نحن فيه ، والله العالم.
الرابع : على القول بالمنع لو اقترن الصلاتان بطلتا جميعا.
ولو تعاقبتا ، اختصّ البطلان باللاحقة ، كما صرّح به غير واحد ـ خلافا لآخرين ـ بل المشهور
__________________
(١) تقدم تخريجها في ص ٥٢ ، الهامش (٧).
(٢) تقدم تخريجها في ص ٥٢ ، الهامش (٨).
(٣) تقدم تخريجها في ص ٥٣ ، الهامش (٣).
(٤) تقدم تخريجها في ص ٥٤ ، الهامش (١).
(٥) في «ض ١٢» : «صلّتها».