وفي خبر معاوية بن عمّار عن المعلّى بن خنيس أنّه سأل (١) أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا عنده ـ عن السجود على القفر وعلى القير ، فقال : «لا بأس» (٢).
وعن معاوية بن عمّار أيضا ـ في الصحيح ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في السفينة ، إلى أن قال : «وتصلّي على القير والقفر وتسجد عليه» (٣).
ولكن هذه الأخبار معارضة لصحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام :أسجد على الزفت ، يعني القير؟ فقال : «لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء من الرياش» (٤).
وقوله عليهالسلام في خبر [ محمّد بن ] (٥) عمرو بن سعيد ، المتقدّم (٦) : «لا تسجد على القفر ، ولا [ على ] (٧) القير ، ولا على الصاروج».
وقد حكي عن الشيخ رحمهالله حمل أخبار الجواز على الضرورة أو التقيّة (٨).
__________________
(١) في «ض ١٢» والطبعة الحجريّة زيادة : «رجل». والصحيح عدمها ؛ حيث إنّ السائل هو نفس المعلّى بن خنيس ، لا حظ المصادر في الهامش التالي.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٣ / ١٢٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ / ١٢٥٥ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٤.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٥ ـ ٢٩٦ / ٨٩٥ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٦.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٠ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ / ١٢٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ / ١٢٤٢ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ١.
(٥) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٦) في ص ١٧٧.
(٧) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٨) التهذيب ٢ : ٣٠٣ ، ذيل ح ١٢٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ ، ذيل ح ١٢٥٥ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٢٥٦.