على كفاية إيجاد المأمور به بداعي الأمر في صدق الإطاعة المعتبرة في صحّة العبادة وعدمها ، فلو كان القصد في حدّ ذاته جزءا خارجيّا معتبرا في ماهيّة العبادة ، لم تكن دعوى صدق الإطاعة على إيجاد المأمور به يداعي أمره مجدية في نفي شيء من هذه التفاصيل ، ولا إنكاره مجديا في إثباتها ، كما لا يخفى على المتأمّل.
هذا ، مع أنّه لو لم تكن النيّة شرطا لسائر الأفعال ، للزم صحّة تلك الأفعال من حيث هي عند عرائها عن القصد ، أو مع قصد الخلاف ، مع أنّه باطل بلا شبهة.
إن قلت : بطلان الجزء العاري عن القصد أو المقرون بقصد الخلاف ليس مسبّبا عن عرائه عن قصد إطاعة أمره كي يكون هذا (١) القصد شرطا لصحّة ذلك الجزء من حيث هو ، بل مسبّب عن عدم ترتّبه على القصد الذي هو جزء آخر للصلاة ، متقدّم عليه في الرتبة.
قلت : إنّا نفرض كونه عازما على فعل الصلاة من أوّل الأمر وباقيا على عزمه إلى حين صدور هذا الفعل منه ، كما لو قصد فعل الصلاة ودخل فيها ثمّ عرض له عند إرادة السجود ـ مثلا ـ داع للسجود ، كاستماع العزائم ونحوه ، فسجد له من غير أن يعدل عن قصده للصلاة أو المضيّ فيها ، فالإرادة الإجماليّة ـ التي نعبّر عنها بالداعي ، ونعتبرها في صحّة العبادة ـ محقّقة في الفرض ، كما أنّ الإرادة التفصيليّة ـ التي يعتبرها القائلون بالإخطار ـ متحقّقة ، واستدامة حكمها ـ التي يعتبرون بقاءها إلى تمام العمل (٢) ـ أيضا ثابتة ، فالمانع عن (٣) صحّته في الفرض
__________________
(١) في «ض ١٣» : «ذلك» بدل «هذا».
(٢) في «ض ١٧» : «الفعل» بدل «العمل».
(٣) في «ض ١٧» : «من» بدل «عن».