كما يشهد له ـ مضافا إلى عدم انسباق الحرمة إلى الذهن من النواهي الواردة في مثل هذه الموارد الغير المناسبة إلّا للكراهة ـ ما عن الحميري في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل هل [ يصلح ] له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنّه يريد قراءته ، أو في المصحف أو كتاب في القبلة؟ فقال : «ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها» (١) ولا نعني بكراهة الصلاة إلّا اشتمالها على ما يوجب نقصها ، فهذه الرواية تدلّ على عدم اختصاص الحكم بالمصحف ، وكراهة النظر إلى ما عداه أيضا من كتاب أو نقش خاتم ونحوه ولعلّه لذا قال في محكيّ البيان عاطفا على «مصحف مفتوح» : «أو كتاب مفتوح» (٢).
وعن المبسوط : أو شيء مكتوب (٣) ، بل عن الفاضل وثاني المحقّقين والشهيدين وغيرهم التعدّي إلى كلّ منقوش (٤).
ولعلّه لقوله : «نقش خاتمه» ؛ إذ لا مدخليّة لخصوصيّة المورد في الحكم.
وهو لا يخلو عن تأمّل ؛ إذ الظاهر أنّ النقش الذي وقع عنه السؤال كان كتابة ، كما يشير إلى ذلك قوله : «كأنّه يريد قراءته».
وكيف كان فالذي يستفاد من هذه الرواية إنّما هو كراهة النظر إلى المكتوب
__________________
(١) قرب الإسناد : ١٩٠ / ٧١٥ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٢) البيان : ٦٥ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٢٢.
(٣) المبسوط ١ : ٨٧ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٢٢.
(٤) تحرير الأحكام ١ : ٣٣ ، منتهى المطلب ٤ : ٣٤٤ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٤٨ ، جامع المقاصد ٢ : ١٣٩ ، الروضة البهيّة ١ : ٥٥٢ ، مسالك الافهام ١ : ١٧٦ ، وحكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٢٢.