كقوله عليهالسلام في خبر صفوان : «لابدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة ـ إلى أن قال ـ : وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل» (١).
وفي خبر الصباح بن سيابة : «لا تدع الأذان في الصلوات كلّها ، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر» (٢).
وفي خبر سماعة : «لا تصلّ الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإقامة ، والأذان أفضل» (٣).
إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه ، المتقدّمة في صدر المبحث ، وهي بإطلاقها تدلّ على استحباب الأذان في كلّ صلاة ، سواء أتى بها وحدها أم مع سابقتها ، فهذا هو الأصل في هذا الباب لا يعدل عنه إلّا بدليل.
إذا عرفت ذلك ، فنقول : نقل في المدارك عن الشيخ أنّه استدلّ على ما اختاره من سقوط أذان العصر يوم الجمعة مطلقا : بما رواه ـ في الصحيح ـ عن ابن أذينة عن رهط منهم : الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليهالسلام «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» (٤).
وعن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليهالسلام قال : «الأذان الثالث يوم
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٢١٦ ، الهامش (٢).
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢١٦ ، الهامش (٣).
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢١٦ ، الهامش (٥).
(٤) التهذيب ٣ : ١٨ / ٦٦.