ولكن قوّى في الجواهر الصحّة مع قصد الجميع ، فإنّه ـ بعد أن قوّى البطلان فيما لو نوى بالجزء أنّه قضاء عن فعل آخر ـ مثلا ـ بعد رفع اليد عن كونه جزءا للكلّ الذي نواه ـ قال ما لفظه : أمّا لو جمع بأن نوى به القضاء ـ مثلا ـ مع كونه جزءا ممّا في يده من الصلاة الأدائيّة تخيّلا منه جواز ذلك أو كان لغوا ، فقد يقوى الصحّة ؛ للأصل ، وتبعيّة نيّة الجزء لنيّة الكلّ ، فلا يؤثّر فيه مثل هذه النيّة.
وقول أبي جعفر عليهالسلام في خبر زرارة ـ المرويّ عن المستطرفات ـ : «لا قران بين صومين ، ولا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة ونافلة» (١) لو سلّم إرادة الجمع بالنيّة بين الفرضين من القران فيه محمول على ابتداء الفعل ، لا ما إذا وقع ذلك في بعض الأجزاء (٢). انتهى.
وفيه ما عرفت من منافاته لاعتبار انبعاث الجميع عن قصد الإطاعة إن أراد الجمع الموجب للتشريك في الداعي كما هو الظاهر من كلامه ، وإلّا فغير قادح في الابتداء أيضا.
ومعنى تبعيّة نيّة الجزء لنيّة الكلّ أنّه لا يحتاج الجزء إلى نيّة مستقلّة ، لا أنّ قصد الخلاف أو التشريك في الداعي المنافي للإخلاص غير قادح ، كما هو واضح.
وقد ظهر لك بالتدبّر فيما أسلفناه أنّ المقصود باشتراط استمرار الداعي ـ الذي هو لدى التحقيق إرادة إجماليّة ـ إنّما هو اعتبار وقوع جميع أجزاء العبادة بداعي امتثال الأمر الذي قصد إطاعته وعدم خلوّ شيء منها عن ذلك.
__________________
(١) السرائر ٣ : ٥٨٧ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النيّة ، ح ٢.
(٢) جواهر الكلام ٩ : ١٧٧.