لو نوى خلاف نيّته الأولى خطأ ، فهو لدى التحليل عازم على إتمام ما دخل فيه ، ولكنّه أخطأ في تشخيصه ، فلا عبرة بخطئه ، وإنّما العبرة بما هو عليه في الواقع ، فيقع ما أتى به بنيّة الخلاف جزءا له ؛ لكونه بهذا العنوان مقصودا له ، فلا ينافي ذلك اعتبار استدامتها حقيقة أو حكما.
نعم ، قد يقال بأنّ مقتضى عموم الجواب في بعض هذه الأخبار وظهورها في مقام إعطاء الضابط ـ كقوله عليهالسلام في خبر ابن المغيرة : «هي التي قمت فيها» وفي خبر يونس : «هي على ما افتتح الصلاة عليه» وفي خبر ابن أبي يعفور : «إنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته» ـ شموله لصورة العمد أيضا ، كما لونواها عمدا نافلة وقضاء بزعم جواز العدول ، وهذا ينافي اعتبار استدامتها حقيقة أو حكما.
ويدفعه : أنّ المتبادر منها إرادته في صورة الخطأ ، كما هي موردها ، وعلى تقدير تسليم شمولها لصورة العمد ونحوها ممّا لا يبقى معه استدامتها حقيقة أو حكما فهو حكم خاصّ تعبّديّ يقتصر على مورده ، وهو ما لو أتى بجميع الأجزاء بقصد الصلاة ولكن قصد ببعضها صلاة غير ما نواها ابتداء ، فلا يتعدّى عنه إلى صورة خلوّه عن القصد بالمرّة أو قصد أمر آخر غير الصلاة ولو على سبيل التشريك بالجمع بين قصد الغير وقصد جزئيّته من الصلاة ، فإنّ هذا أيضا كقصد الغير ينافي اعتبار انبعاث الجميع عن تلك الإرادة الباعثة له على الفعل في الابتداء ، كما هو معنى الاستدامة التي ادّعي على اعتبارها الإجماع ، وقضى به الأدلّة الدالّة على اعتبار القصد فيها ، القاضية باعتباره في مجموعها.