جزء من الصلاة ، بل تعتبر استدامتها إلى آخر العمل.
ولا ينافي ذلك ما في جملة من الأخبار من أنّه لو زعم في أثناء صلاة أنّه في غيرها ، فأتى بباقي أجزائها بنيّة ذلك الغير ، وقعت من الأولى.
كخبر عبد الله بن المغيرة ـ المرويّ عن الكافي ـ قال : في كتاب حريز أنّه قال : إنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوّعا ، قال :فقال عليهالسلام : «هي التي قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشكّ فأنت في الفريضة ، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة ، وإن كنت دخلت في فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة» (١).
وخبر يونس عن معاوية ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة ، أو في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة ، قال عليهالسلام :«هي على ما افتتح الصلاة عليه» (٢).
وخبر عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو ينوي أنّها نافلة ، فقال : «هي التي قمت فيها ولها» وقال : «إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشكّ بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له ، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة ، وإنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته» (٣).
فإنّ مورد هذه الروايات ـ كما هو صريح بعضها وظاهر بعض ـ إنّما هو ما
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٣ / ٥ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب النيّة ، ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ١٩٧ / ٧٧٦ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب النيّة ، ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٤٣ / ١٤٢٠ ، و ٣٨٢ / ١٥٩٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب النيّة ، ح ٣.