وخبر ابن أبي عمير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أصلّي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة ، قال : «لا بأس» (١).
فما حكي عن المشهور من عدم اشتراط طهارة ما عدا موضع الجبهة (٢) هو الأقوى.
ولكن لا يخفى عليك أنّ هذا فيما إذا لم تكن النجاسة متعدّية إلى ثوبه وبدنه ، وإلّا فهي ما لم تكن النجاسة معفوّا عنها ـ كالدم الأقل من الدرهم ـ أو كان الثوب الذي يصل إليه النجاسة ممّا لا تتمّ فيه الصلاة وحده قادحة من هذه الجهة بلا إشكال فيه بل ولا خلاف ، كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى إطلاقات الأدلّة الدالّة على اشتراط طهارة الثوب والبدن ـ خصوص موثّقة عمّار وصحيحة عليّ بن جعفر ، الثانية المتقدّمتين (٣) ، وليس في هذين الخبرين وما جرى مجراهما ممّا يدلّ على اشتراط خلّو المكان عن النجاسة المسرية دلالة على أنّ اعتبار هذا الشرط في المكان من حيث هو ، لا من حيث سراية النجاسة إلى الثوب والبدن كي يكون مقتضاه الالتزام باطّراد الحكم في النجاسة التي عفي عنها في الثوب والبدن ، كالدم الأقلّ من الدرهم ، وكذا في المتعدّية إلى ما لا تتمّ الصلاة فيه وحده ، فإنّ مانعيّة النجاسة المسرية من حيث السراية غالبا مانعة من أن يستفاد من النصوص والفتاوى مانعيّتها من حيث هي أيضا مع قطع النظر عن تلك الجهة ، بل المناسبة
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٠ / ١٥٣٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٥٠٠ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٢) نسبه إلى المشهور البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٩٤ ، وصاحب الجواهر فيها ٨ : ٣٣٠.
(٣) في ص ٨٨.