على الجوادّ» (١).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث ، قال : سألته عن الصلاة في ظهر الطريق ، فقال : «لا بأس أن تصلّي في الظواهر التي بين الجوادّ ، فأمّا على الجواد فلا تصلّ فيها» (٢).
أقول : المراد بالظواهر التي نفي البأس عن الصلاة فيها في الصحيحة وغيرها ـ كما صرّح في الجواهر (٣) وغيره (٤) ـ هي الأراضي المرتفعة عن الطريق حسّا أو جهة ، التي لا تندرج تحت اسم الطريق وإن كانت بينه ، ولكن يصحّ إطلاقها على نفس الجوادّ أيضا باعتبار ظهورها ووضوحها ، كما في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث ، قال : «لا بأس أن يصلّى بين الظواهر ، وهي الجوادّ جوادّ الطريق ، ويكره أن يصلّى في الجوادّ» (٥) كما أنّه يصحّ إطلاق ظهر الطريق على ما ليس بخارج عنه ، كما في خبر المعلّى بن خنيس ، قال :سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة على ظهر الطريق ، فقال : «لا ، اجتنبوا الطريق» (٦).
ويظهر من هذه الرواية كراهة الصلاة في الطريق مطلقا.
وأوضح منها دلالة على ذلك : موثّقة الحسن بن الجهم عن أبي الحسن
__________________
(١) المحاسن : ٣٦٥ / ١٠٩ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١٠.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٥ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.
(٣) جواهر الكلام ٨ : ٣٧١.
(٤) كشف اللثام ٣ : ٣٠٤ ـ ٣٠٥.
(٥) الكافي ٣ : ٣٨٩ ـ ٣٩٠ / ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٦٠ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١.
(٦) المحاسن : ٣٦٥ / ١٠٨ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٩.