(أو) كان بينهما (مقدار عشرة أذرع) بلا خلاف ـ يعتد به ـ فيه على الظاهر ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
ويشهد له خبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي الضحى وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع؟ قال : «لا بأس ، ليمض في صلاته» (١).
ولا ينافيه التحديد بأكثر من عشرة أذرع في موثّقة عمّار ؛ حيث قال أبو عبد الله عليهالسلام في جواب سؤاله عن أنّه هل يستقيم للرجل أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟ : «لا ، حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، وإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس» (٢) لما تقدّمت الإشارة إليه عند الاستدلال بهذه الموثّقة للمنع من أنّ المتبادر منها إرادة العشرة فما زاد ، والتعبير بالأكثر جار مجرى العادة في مقام التعبير بلحاظ أنّ الفصل بهذا المقدار حيث علم بحصوله يمتنع عادة إلّا على تقدير كونه أكثر ، فهذه الموثّقة هي بنفسها حجّة كافية.
وأمّا الرواية الأولى فيحتمل قويّا جريها مجرى التقيّة ؛ لما فيها من الأمر بالمضيّ في صلاته التي يظهر من غير واحد من الأخبار عدم شرعيّتها ، وفي بعضها التصريح بأنّها بدعة (٣) ، وكلّ بدعة ضلالة ، فيشكل حينئذ إلغاء خصوصيّة مورد السؤال حتى يتمّ به الاستدلال ، فإنّ من الجائز أن يكون المقصود بنفي البأس
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢٠٤ / ٧٨٨ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٥٣ ، الهامش (٤).
(٣) الكافي ٣ : ٤٥٣ / ٩ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٥.