صلاته) على المشهور ، بل في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخّرين (١).
وظاهرهم كصريح غير واحد : عدم الفرق بين العامد والناسي.
وربما يلوح من كلماتهم ابتناء الحكم المزبور على ما أجمعوا عليه من ركنيّته ، وقد فسّر الركن في كلماتهم بما كان نقصه وزيادته عمدا وسهوا موجبا للبطلان.
ولكن قد أشرنا في صدر المبحث إلى اختلافهم في تفسير الركن ، وأنّ غير واحد منهم فسّره بما كان نقصه عمدا وسهوا مبطلا من دون تعرّض لزيادته ، فلا يصحّ الاستدلال للمدّعى بالإجماع على أنّه ركن ؛ إذ لم يعلم كونه بهذا المعنى مرادا للمجمعين ، وإنّما القدر المسلّم الذي يمكن دعوى الإجماع عليه إنّما هو كونه ركنا بمعنى كون نقصه مطلقا مخلّا ، وأمّا كون زيادته أيضا كذلك فلم يدلّ عليه دليل ، بل الأصل يقتضي خلافه.
وربما يستدلّ له بعموم ما دلّ على أنّ «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (٢).
وفيه أوّلا (٣) : أنّ حاله حينئذ حال غيره من الأقوال والأفعال المعتبرة في الصلاة من القراءة والأذكار ونحوها ، فلا مقتضي لتخصيص تكبيرة الافتتاح بالذكر ، مع أنّ الالتزام بأنّ إعادة مطلقها موجبة للبطلان ـ كما هو ظاهر كلامهم إن
__________________
(١) جواهر الكلام ٩ : ٢٢٠.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٥ / ٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٩ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٢.
(٣) الظاهر زيادة قوله : «أوّلا».