لم يكن صريحه ـ في خصوص المقام كما ترى ؛ إذ ربما تكون إعادتها لاحتمال خلل في الأولى أو برجاء إدراك فضيلة ونحوها ، ولا يظنّ بأحد أن يلتزم ببطلان الصلاة بإعادة سائر الأذكار في مثل هذه الموارد ، بل ربما يتأمّل في صحّة إطلاق الزيادة عرفا بعد رفع اليد عن الأولى وإعادتها ثانيا ، كما هو لازم قصد الافتتاحيّة بها فضلا عن انصراف الإطلاقات إليه ، وعلى تقدير تسليمه فإنّما يتّجه الالتزام بالبطلان مع العمد ، لا مطلقا ، كما ستعرفه في محلّه إن شاء الله.
وبما أشرنا إليه ـ من التأمّل في صدق اسم الزيادة في كثير من الفروض خصوصا فيما لو كانت الثانية مأتيّا بها من باب الاحتياط لاحتمال خلل في الأولى أو برجاء إدراك فضيلة كالجهريّة ونحوها ـ ظهر لك ضعف الاستدلال عليه في صورة العمد بما في كلام شيخنا المرتضى قدس سرّه من أنّها زيادة واقعة على جهة التشريع ، فتبطل الصلاة بها مع العمد اتّفاقا (١) ؛ إذ بعد تسليم الكبرى يتوجّه عليه أنّه قد لا يتحقّق معه عنوان التشريع ، كما لو كان بقصد الاحتياط أو لرجاء تدارك الفضيلة.
وتوهّم أنّ قصد الاحتياط أو رجاء تدارك الفضيلة بالإعادة إنّما يخرج الفعل عن كونه تشريعا إذا أمكن فيه الاحتياط ، لا في مثل تكبيرة الافتتاح ، التي تتوقّف [ إعادتها ] (٢) على الإبطال المنهيّ عنه (٣) ، مدفوع : بأنّ تعذّر الاحتياط لا ينافي قصده المنافي لصدق عنوان التشريع ، مع أنّا نفرضه في النافلة التي لا نقول فيها
__________________
(١) كتاب الصلاة ١ : ٢٩٧.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «إعادته». والصحيح ما أثبتناه.
(٣) سورة محمّد ٤٧ : ٣٣.