بحرمة إبطالها ، كما لو تلبّس بنافلة ونسي بعض وظائفها فبدا له أن يرفع اليد عمّا تلبّس به ويستأنفها إمّا لتدارك الوظيفة أو لزعمه فسادها ، فجدّد النيّة واستأنفها برجاء المشروعيّة لا على سبيل الجزم كي يتحقّق معه عنوان التشريع.
والحاصل : أنّه لا يصحّ تفريع هذا الفرع المعنون في كلامهم على مثل هذه المباني الغير المنطبقة عليه ، فمن هنا قد يغلب على الظنّ أنّ مبناه تسالمهم على أنّ كلّ ما كان نقصه عمدا وسهوا مخلّا بالصلاة فزيادته أيضا كذلك ، فكأنّ هذا إجماعيّ لديهم ، ولكن لا عبرة بمثل هذا الظنّ ما لم يتحقّق الإجماع عليه.
ويمكن الاستدلال له بأنّ التكبيرة الثانية هي في حدّ ذاتها لا يصحّ وقوعها افتتاحا لصلاته ، لا لحرمتها من حيث التشريع ، فيمتنع وقوعها عبادة كي يتوجّه عليه بعض ما عرفت ، بل لأنّ صحّتها موقوفة على وقوعها امتثالا لأمرها ولا أمر بها حين فعلها ؛ لأنّ أمرها سقط بفعل الأولى ، فيمتنع وقوع الثانية أيضا صحيحة ما دامت الأولى باقية بصفة الصحّة ؛ إذ لا امتثال عقيب الامتثال ، فالثانية تقع باطلة جزما ، سواء صدرت عمدا أو غفلة عن الأولى ، وهي تبطل سابقتها أيضا ؛ فإنّها لا تقع بقصد الافتتاح إلّا بعد رفع اليد عن الأولى والعزم على استئناف الصلاة ، وهذا العزم وإن لم نقل بكونه من حيث هو موجبا لبطلان الأجزاء السابقة ، وإلّا لا تّجه صحّة الثانية ، كما سنشير إليه ، ولكن اقترانه بما يقتضيه هذا العزم من استئناف الصلاة مانع عن بقاء الهيئة الاتّصاليّة المعتبرة في الصلاة بين التكبيرة الأولى وبين ما بعدها بنظر العرف ، كما هو الشأن في جميع الأفعال العاديّة التي يعتبر في صدق كونه عرفا فعلا واحدا بقاء الهيئة الاتّصاليّة ، فإنّ العزم على رفع