المختار على أمر المالك ، ففيه : أنّ الأمر بصلاة المختار إنّما يتنجّز في حقّه على تقدير تمكّنه من الخروج عن عهدته ، وهو مشروط بإباحة المكان ، وهي منتفية عند كراهة المالك وأمره بالخروج ، فلا يصلح إطلاق الأمر بصلاة المختار خصوصا بعد أخذ الاختيار قيدا في متعلّقه دليلا لتخصيص قاعدة السلطنة وغيرها من الأدلّة الدالّة على حرمة التصرّف في مال الغير من غير رضاه ، ولذا لم يلتفت أحد إلى هذا الاحتمال مع أنّه أسبق الاحتمالات المتطرّقة إلى الذهن في بادئ الرأي.
وتنظيره على ما لو أمره بالخروج بعد دخوله في الصلاة قياس مع الفارق ، مع أنّك ستعرف أنّ الالتزام به في المقيس عليه أيضا في غاية الإشكال.
نعم ، قد يقوى في النظر التفصيل بين ما لو كان مأذونا في الصلاة في آخر الوقت أو في البقاء إلى آخر الوقت ، المستلزم للرخصة في إيقاع صلاته في ملكه بحيث يكون أمره بالخروج رجوعا عن إذنه السابق ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، فيحرم البقاء بعد أمره بالخروج في الثاني دون الأوّل لا لما قد يتخيّل من أنّ الإذن في أمر لازم التزام بلزومه ؛ فإنّ هذا التخيّل له وقع فيما إذا تعلّق الإذن بتصرّف موجب لحدوث حقّ لازم للغير في ملكه ، كما لو أذن له في رهنه أو دفن ميّت فيه أو نحو ذلك ، لا في مثل ما نحن فيه ممّا تعلّق الإذن فيه بإيقاع فعل لازم عليه في ملكه من صلاة أو وضوء ونحوه ؛ ضرورة أنّ الإذن في مثل هذه الأفعال ليس إلّا رضا بها ورخصة في إيقاعها ، لا التزاما بلزومها ، مع أنّه لا يجب عليه الوفاء بهذا الالتزام ما لم يكن في ضمن عقد لازم ، بل له نقضه