على صحّتها ، بل قد يدّعى وجود الدليل على العدم باعتبار معلوميّة اعتبار الاستقرار والركوع والسجود ونحو ذلك ، ولم يعلم سقوطه هنا ، والأمر بالخروج بعد الإذن في الكون وضيق الوقت وتحقّق الخطاب بالصلاة غير مجد ، فهو كما لو أذن له في الصلاة وقد شرع فيها وكان الوقت ضيّقا ممّا ستعرف عدم الإشكال في إتمام الصلاة ، فالمتّجه حينئذ عدم الالتفات إلى أمره بعد فرض كونه عند ضيق الوقت ، الذي هو محلّ الأمر بصلاة المختار ، المرجّح على أمر المالك بسبق التعلّق ، فلا جهة للجمع بينهما بما سمعت ـ يعني الجمع بين حقّ الله تعالى وحقّ الآدمي بالصلاة حال الخروج ـ بل يصلّي صلاة المختار مقتصرا فيها على الواجب مبادرا في أدائها على حسب التمكّن ، لكن لم أجد قائلا بذلك بل ولا أحدا احتمله ممّن تعرّض للمسألة (١) انتهى.
أقول : وقد اختار هذا القول صريحا في المستند ، زعما منه أنّه لا دليل على حرمة هذا النحو من التصرّفات في ملك الغير من غير رضا صاحبه ، عدا الإجماع وبعض الأخبار القاصرة من حيث السند ، المحتاجة إلى الجابر ، وشيء منهما لا ينهض لإثبات الحرمة في المقام ؛ لأنّ الإجماع بالنسبة إليه غير محقّق ، وضعف الأخبار غير مجبور (٢).
وفيه : ما لا يخفى بعد وضوح منافاته لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم ، التي هي من القواعد القطعيّة الغير القابلة للتخصيص إلّا بنصّ صحيح صريح.
وأمّا ما ذكره في الجواهر وجها لهذا القول من سبق تعلّق الأمر بصلاة
__________________
(١) جواهر الكلام ٨ : ٢٩٦.
(٢) مستند الشيعة ٤ : ٤٠٩.