آخر فيقول له : نصلّي جماعة ، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : «لا ، ولكن يؤذّن ويقيم» (١).
وطعن فيها في المدارك ـ وفاقا لما حكاه عن المعتبر (٢) ـ بضعف السند ؛ لما فيه من الفطحيّة (٣).
ولكن حكي عن المعتبر أنّه بعد الخدشة في سند الرواية قال : إنّ مضمونها استحباب تكرار الأذان والإقامة ، وهو ذكر الله ، وذكر الله حسن. ثمّ استقرب الاجتزاء بالأذان والإقامة الواقعتين بنيّة الانفراد ، وأيّد ذلك بما رواه صالح بن عقبة عن أبي مريم الأنصاري قال : صلّى بنا أبو جعفر عليهالسلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلمّا انصرف قلت له : عافاك الله صلّيت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فقال : «إنّ قميصي كثيف فهو يجزئ أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء ، وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم ، فأجزأني ذلك» (٤) قال : وإذا اجتزأ بأذان غيره فبأذانه أولى (٥).
ولقد أجاد في محكيّ الذكرى حيث اعترض على ما في المعتبر بعد نقله
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٢٢١ ، الهامش (٢).
(٢) المعتبر ٢ : ١٣٧ ، وليس في المدارك حكاية الطعن في السند عن المعتبر ، بل حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٣٩٠.
(٣) مدارك الأحكام ٣ : ٢٦٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٣ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٧ ، والباب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٢.
(٥) المعتبر ٢ : ١٣٧ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٦٨ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٣٩٠.