وأجيب عن الأوّل : بمنع حصر فائدة الأذان في الإعلام ؛ فإنّ له فوائد أخر ، كالتأهّب للصلاة واغتسال الجنب وامتناع الصائم من الأكل والجماع ونحو ذلك.
وعن الرواية الأولى : بالقول بالموجب ؛ إذ لا خلاف في استحباب إعادة الأذان.
وعن الثانية : بأنّه عليهالسلام أمره بذلك ؛ لأنّ ابن أمّ مكتوم كان يؤذّن قبل الفجر ، فجعل أذان بلال علامة على دخوله (١).
أقول : إن أراد السيّد منع تقديم الأذان على الفجر مطلقا وإن لم يقصد به الأذان المسنون الموظّف في الشريعة ، فالأخبار المتقدّمة حجّة عليه.
وإن أراد المنع عنه مع قصد التوظيف ، فهو غير بعيد عن ظاهر الروايات ، خصوصا بملاحظة ما في بعضها من التصريح بأنّ السنّة مع الفجر ، وأنّ ذلك ينفع الجيران ؛ فإنّه مشعر بأنّ المأتيّ به قبل الفجر ليس بمسنون ، بل هو عمل سائغ فيه منفعة الجيران.
وربما يؤيّد ذلك ـ مضافا إلى الخبرين المتقدّمين (٢) في كلام السيّد ـ ما عن المحدّث المجلسي في البحار من كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن موسى عليهالسلام أنّه سمع الأذان قبل طلوع الفجر ، فقال : «شيطان» ثمّ سمعه عند طلوع الفجر فقال :«الأذان حقّا».
ومنه أيضا عن أبي الحسن عليهالسلام [ قال ] (٣) : سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر ،
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «دخولها». والصحيح ما أثبتناه.
(٢) في ص ٣٠٢.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.