الإتيان بالجزء الأوّل ، فلا يتحقّق إلّا بعد الفراغ من المجموع الذي هو جزء واحد من الصلاة.
وكيف كان فلا يعارض هذه الأخبار شيء من الروايات الدالّة على حصول الافتتاح بتكبيرة واحدة ، كالرواية الحاكية لفعل النبي صلىاللهعليهوآله من أنّه صلىاللهعليهوآله كان يقول :«الله أكبر بسم الله» (١) إلى آخره ، والحاكية لفعل الصادق عليهالسلام في مقام بيان ماهيّة الصلاة من أنّه بعد أن قام مستقبل القبلة منتصبا قال : «الله أكبر» ثمّ قرأ الحمد (٢) ، وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه ؛ إذ لا تنافي بين مثل هذه الروايات وبين تلك الأخبار ، كما هو واضح.
وكذا لا يعارضها بعض الروايات الآتية التي وردت لبيان حكمة استحباب الافتتاح بالسبع ممّا يستظهر منها حصول الافتتاح بأولاها لا غير ، كما سنشير إليه.
وكذا لا ينافيها الأخبار التي ورد فيها استحباب إجهار الإمام بواحدة من التكبيرات ، كقوله عليهالسلام في ذيل رواية أبي بصير ، المتقدّمة (٣) : «غير أنّك إذا كنت إماما لم تجهر إلّا بواحدة» وفي صحيحة الحلبي : «وإذا كنت إماما [ فإنّه ] يجزئك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستّا» (٤) وفي خبر الحسن بن راشد ، المتقدّم (٥) : «إنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان يكبّر واحدة يجهر بها ويسرّ ستّا» فإنّ غاية ما يمكن ادّعاؤه إنّما
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٤٣٦ ، الهامش (١).
(٢) الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، ح ١.
(٣) في ص ٤٤٩ ـ ٤٥٠.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٧ / ١١٥١ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ١ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٥) في ص ٤٤٨.