المأكول والملبوس ، كصحيحتي هشام وحمّاد ، المتقدّمتين (١) ؛ فإنّ القدر المتيقّن ممّا أريد استثناؤه من النبات بـ «ما لبس» إنّما هو القطن والكتّان ولو في الجملة ، أي بعد نسجهما ، بل قد يدّعى انصرافه إليهما بالخصوص ، كما سيأتي التكلّم فيه.
ومنها : خبرا الأعمش وأبي العبّاس ، المتقدّمان (٢) المصرّحان باستثناء القطن والكتّان ممّا أنبتت الأرض.
وقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة ، المتقدّمة (٣) : «ولا على الثوب الكرسف».
وأمّا أخبار الجواز :
فمنها : رواية داود الصرمي ، قال : سألت أبا الحسن الثالث عليهالسلام : هل يجوز السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة؟ فقال : «جائز» (٤).
وخبر الحسين بن عليّ بن كيسان الصنعاني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام أسأله عن السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب إليّ «ذلك جائز» (٥).
وعن الشيخ حملهما على الضرورة ، وحمل الضرورة في كلام السائل على ضرورة المهلكة (٦).
__________________
(١) في ص ١٧٢ و ١٧٣.
(٢) في ص ١٧٢ ـ ١٧٣.
(٣) في ص ١٨٠.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٠٧ ـ ٣٠٨ / ١٢٤٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٦ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٠٨ / ١٢٤٨ ، الاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٥٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ٧.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٠٨ ، ذيل ح ١٢٤٦ ، وذيل ح ١٢٤٨ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ ، ذيل ح ١٢٤٦ ، و ٣٣٣ ، ذيل ح ١٢٥٣ ، وحكاه عنه العاملي في الوسائل ، ذيل ح ٦ و ٧ من الباب ٢ من أبواب ما يسجد عليه.