وأمّا الموثّقة فهي وإن كانت ظاهرة في ذلك في بادىء الرأي ولكن ربما يوهن هذا الظاهر ـ مضافا إلى مخالفته للمشهور ـ عطف الحديد عليه في صدر الرواية ، مع أنّه لم يفت أحد بحرمته على ما صرّح به بعض (١).
وقوله عليهالسلام في ذيلها : «إذا ارتفع كان أشرّ» الدالّ على اختلافه في الشرّيّة من حيث المرتبة وغير ذلك ممّا يناسب الكراهة ، كما أنّها هي [ التي يقتضيها ] (٢) الجمع بينها وبين مرفوعة عمرو بن إبراهيم الهمداني ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، إنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه» (٣) فكأنّ هذه الرواية هي التي قصدها الكليني والشيخ حيث قالا بعد نقل موثّقة عمّار (٤) ـ على ما حكي عنهما ـ : وروي أيضا أنّه «لا بأس به ؛ لأنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من ذلك» (٥).
والتوقيع المرويّ عن كتاب إكمال الدين عن محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من محمّد بن عثمان العمري رحمهالله عن صاحب الزمان في جواب مسائله :«وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي والنار والصورة والسراج بين يديه هل تجوز صلاته؟ فإنّ الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك ، فإنّه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران» (٦).
__________________
(١) لم نتحقّقه.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الذي يقتضيه». وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٩٠ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٤.
(٤) ما قاله الكليني والشيخ إنّما هو في ذيل صحيحة علي بن جعفر ، المتقدّمة في ص ١٥٠.
(٥) راجع الهامش (١) من ص ١٥٠.
(٦) إكمال الدين : ٥٢٠ ـ ٥٢١ / ٤٩ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٥.