يجزئك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان» (١).
وعن صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «الأذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى ، ولا بدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر ، لأنّه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر ، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل» (٢).
وما رواه الشيخ بإسناده عن الصباح بن سيابة ، قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : «لا تدع الأذان في الصلوات كلّها ، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر ، فإنّه ليس فيهما تقصير» (٣).
وعن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «يجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلّا الغداة والمغرب» (٤).
وعن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا تصلّ الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإقامة ، والأذان أفضل» (٥).
فإنّ رفع اليد عن ظاهر هذه الأخبار في الوجوب أهون من صرف المطلقات الكثيرة الدالّة على جواز الاكتفاء بإقامة واحدة إلى ما عدا الفجر و
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٥ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١.
(٢) علل الشرائع : ٣٣٧ (الباب ٣٥) ح ١ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٤٩ / ١٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ / ١١٠٤ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠٠ / ١١٠٧ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ ـ ٣٠٠ / ١١٠٦ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٥.