ويدلّ عليه للمسافر : صحيحة محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «يجزئك إقامة في السفر» (١).
وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «يجزئ في السفر إقامة بغير أذان» (٢).
وخبره الآخر عنه أيضا ، قال : سمعته يقول : «يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة ، تجزئ إقامة واحدة» (٣).
وما في هذه الأخبار من التعبير بلفظ الإجزاء المشعر بعدم جواز الاجتزاء بإقامة واحدة في الحضر إنّما يراد به الاجتزاء بها في مقام الخروج عن عهدة التكليف المتعلّق بهما في الشريعة على حسب مشروعيّتهما ، وجوبيّا كان أم ندبيّا ، فلا دلالة في مثل هذه الروايات على وجوب الأذان في الموارد التي دلّت على عدم الاجتزاء فيها بإقامة واحدة. ولو سلّمت دلالتها عليه ، فلا بدّ من صرفها عنه بشهادة صحيحة الحلبي ، المصرّحة بنفي البأس بالاكتفاء بإقامة ليس معها أذان في السفر والحضر (٤) ، كما أنّه يتعيّن حمل بعض الأخبار التي يستشعر أو يستظهر منها وجوبه في الغداة والمغرب على شدّة الاهتمام به فيهما وتأكّد مطلوبيّته.
مثل : ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : «أدنى ما يجزئ من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة ، وتفتتح النهار بأذان وإقامة ، و
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥٢ / ١٧٢ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٧.
(٢) الفقيه ١ : ١٨٩ / ٩٠٠ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٥١ / ١٧٠ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٩.
(٤) راجع : الهامش (٥) من ص ٢١٤.