السنّة على المعنى المزبور خلاف ما يتبادر من إطلاقها.
ويشهد له أيضا في الجملة : الخبر المرويّ عن الدعائم عن عليّ عليهالسلام ، قال :«لا بأس بأن يصلّي الرجل بنفسه (١) بلا أذان وإقامة» (٢).
ويدلّ أيضا في الأذان للمنفرد : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان» (٣).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام «أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن» (٤).
وصحيحته الأخرى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل هل يجزئه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال : «نعم ، لا بأس به» (٥).
ويمكن الاستشهاد بإطلاق هذه الصحيحة للجامع أيضا ، كما أنّه يشهد له صريحا خبر الحسن بن زياد ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة» (٦).
وصحيحة عليّ بن رئاب ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : قلت : تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزئنا إقامة بغير أذان؟ قال : «نعم» (٧).
__________________
(١) في الدعائم : «لنفسه».
(٢) دعائم الإسلام ١ : ١٤٦ ، مستدرك الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٦ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٥ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٥١ ـ ٥٢ / ١٧١ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٣.
(٦) التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٤ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٨.
(٧) قرب الإسناد : ١٦٣ / ٥٩٦ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١٠.