وعن الروض في تفسير السبخة ما صورته : بفتح الباء واحدة السباخ ، وهو الشيء الذي يعلو الأرض كالملح ، ويجوز كون السبخة بكسر الباء ، وهي الأرض ذات السباخ ، فتكون إضافة الأرض إليها من باب إضافة الموصوف إلى صفته (١). انتهى.
والأصل في هذا الحكم أخبار مستفيضة :
منها : مرسلة عبد الله بن الفضل ، المتقدّمة (٢) في أخبار الحمّام ، وروايتا المحاسن والعيّاشي ، المتقدّمتان (٣).
وموثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه؟ قال : «لأنّ الجبهة لا تقع مستوية» فقلت : إن كان فيها أرض مستوية؟فقال : «لا بأس» (٤).
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كره الصلاة في السبخة إلّا أن يكون مكانا ليّنا تقع [ عليه ] الجبهة مستوية» (٥).
وصحيحته الأخرى ـ المرويّة عن العلل ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة ، فكرهه ؛ لأنّ الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا : فإن كانت
__________________
(١) روض الجنان ٢ : ٦٠٨ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٢١٠.
(٢) في ص ٩٦.
(٣) في ص ١٠٤ و ١٠٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٢١ ـ ٢٢٢ / ٨٧٣ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٧.
(٥) الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥ ، الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٢٩ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.