أرضا مستوية؟ فقال : «لا بأس بها» (١).
وخبر داود بن الحصين بن السري ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : لم حرم الله الصلاة في السبخة؟ قال : «لأنّ الجبهة لا تتمكن عليها» (٢).
وخبر سدير الصيرفي أنّه سار مع أبي عبد الله عليهالسلام إلى ينبع ، فحانت الصلاة ، فقال : «يا سدير انزل بنا نصلّي» ثمّ قال : «هذه أرض سبخة لا تجوز الصلاة فيها» فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء فنزلنا وصلّينا (٣).
وفي خبر معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : «لا تسجد في السبخة» (٤).
وخبر معلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السبخة أيصلّي الرجل فيها؟ قال : «إنّما تكره الصلاة فيها من أجل أنّها لا يتمكّن الرجل يضع وجهه كما يريد» قلت : أرأيت إن وضع وجهه متمكّنا؟ فقال : «حسن» (٥).
وخبر علي بن جعفر ـ المرويّ عن كتابه ـ عن أخيه ، قال : سألته عن الصلاة في الأرض السبخة أيصلّى فيها؟ قال : «لا ، إلّا أن يكون فيها نبت ، إلّا أن يخاف فوت الصلاة فيصلّى» (٦).
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٢٧ (الباب ٢١) ح ٢ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.
(٢) علل الشرائع : ٣٢٦ ـ ٣٢٧ (الباب ٢١) ح ١ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٣.
(٣) الكافي ٢ : ٢٤٣ ، قطعة من ح ٤ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٣١٠ / ١٢٥٧ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٦.
(٥) المحاسن : ٣٦٥ / ١١٢ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١٠ بتفاوت يسير.
(٦) مسائل علي بن جعفر : ١٧٢ ـ ١٧٣ / ٣٠١ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١١.