واضح.
فما قد يتوهّم ـ من حكومة الخبرين على العمومات الدالّة على أنّ من تكلّم في صلاته متعمّدا فعليه الإعادة حيث يعمّم بهما موضوع الذكر الذي خصّص به هذه العمومات ـ في غير محلّه.
وأضعف من ذلك توهّم تخصيص هذه العمومات بعموم ما دلّ على استحباب حكاية الأذان على كلّ حال ، كما يخصّص به عموم ما دلّ على كراهة الكلام في الخلاء ؛ إذ لا تنافي بين هذه العمومات من حيث هي ، وبين عموم ما دلّ على استحباب الحكاية على كلّ حال ؛ ضرورة أنّ شمول استحبابها لحال الصلاة لا يقتضي ارتفاع أثرها الوضعي ، أي البطلان الحاصل بنقل الحيّعلات ، الموجب للإعادة ، كما أنّه قد يجب الكلام في أثناء الصلاة من باب الأمر بالمعروف ؛ لعموم أدلّته ، ولا يرتفع به أثره الوضعي ، ولا يقاس ذلك بما لو دلّ عليه دليل بالخصوص ، كما لا يخفى وجهه ، فالتنافي أوّلا وبالذات يقع بين عموم دليل استحباب الحكاية ، وبين الحكم التكليفي الثابت للكلام العمدي ، وهو الحرمة الناشئة من سببيّتها للقطع ، ومن الواضح عدم صلاحيّة عموم أدلّة المستحبّات لصرف أدلّة العزائم ، ولذا لم ينازع أحد في حرمتها على تقدير سببيّتها للقطع ، ومن قال بجوازها زعم أنّها ليست بقاطعة ، فحرمة إبطال الصلاة غير مخصّصة بأدلّة الحكاية بلا خلاف في ذلك ولا إشكال.
فمن هنا قد يتخيّل أنّ المعارضة حينئذ تقع بين عموم استحباب الحكاية وعموم «من تكلّم في الصلاة متعمّدا فعليه الإعادة» حيث يعلم إجمالا أنّ هذا الكلام إن كان مستحبّا ، لا يقطع الصلاة ، وإن كان قاطعا ، لا يجوز ، فلا بدّ في